Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85022 بتاريخ 05/01/2026 : وجوب تسبيب الأحكام استنادا إلى معطيات ثابتة بالملف وعدم تحريف الوقائع

J P 85022/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن يستند تعليل الأحكام إلى معطيات ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع، وأن يكون شاملاً لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية، وفقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - أن عبء إثبات وجود العلاقة الشغلية وبدايتها ونهايتها واسترسالها يتحمله الأجير بوصفه القائم بالدعوى، عملاً بأحكام الفصل 420 م.ا.ع ومبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية.
  3. - أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص ثبوت العلاقة الشغلية أو نفيها ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع ومراعاة أحكام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.