Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80348 بتاريخ 04/06/2025 : بطلان الاستدعاء الموجه ضد المؤسسة العمومية دون المكلف العام بنزاعات الدولة
Principe juridique
- - وجوب توجيه الاستدعاءات ضد الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية إلى المكلف العام بنزاعات الدولة طبقاً للنصوص القانونية، وإلا كانت باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يصحح حضور المؤسسة وجوابها هذا الخلل الإجرائي الذي يمس النظام العام.
- - وجوب عرض ملفات القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على النيابة العمومية للاطلاع قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، وهو إجراء وجوبي لحماية المصلحة العامة.
Textes appliqués
- الفصل 251 فقرة 5 م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07 مارس 1988 autres décisions
- الفصل 11 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 34 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.