Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85470 بتاريخ 12/05/2026 : عدم جواز التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع
Principe juridique
- لا تخضع تقديرات محكمة الموضوع للوقائع والأدلة لرقابة محكمة التعقيب، وإنما تقتصر رقابة هذه الأخيرة على مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الواقع لتبرير إحالة المتهم على المحكمة المختصة.
- لا يجوز الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة في قرارها دون تحريف في تقدير الوقائع وأدلتها.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.