Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85470 بتاريخ 12/05/2026 : عدم جواز التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع

J P 85470/202612 mai 2026

Principe juridique

  1. لا تخضع تقديرات محكمة الموضوع للوقائع والأدلة لرقابة محكمة التعقيب، وإنما تقتصر رقابة هذه الأخيرة على مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الواقع لتبرير إحالة المتهم على المحكمة المختصة.
  2. لا يجوز الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة في قرارها دون تحريف في تقدير الوقائع وأدلتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.