Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86846 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني

J P 86846/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة قانوناً خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - إن المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.