Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80901 بتاريخ 25/04/2025 : تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ومدى ثبوت الإضراب غير الشرعي

J P 80901/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من اختصاص محكمة الموضوع، شرط أن يكون ذلك الاستخلاص مؤسساً على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد واحترام الإجراءات القانونية المتعلقة به، بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
  3. المحاضر المحررة من قبل عدول التنفيذ تكتسب حجيتها الرسمية فقط بالنسبة للأمور التي شهد بها المأمور العمومي مما وقع بمحضره وفي نطاق مهامه، ولا تنسحب هذه الحجية إلى ما عدا ذلك من الأمور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.