Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 94350/96516/96517 بتاريخ 28/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- - آجال السقوط من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام، ويجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
- - تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع الثابتة بالملف من المسائل الموضوعية الراجعة إلى اجتهاد محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان القرار معللاً تعليلاً مستساغاً.
- - دائرة الاتهام صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة، ولا يسلط الطعن بالتعقيب في قراراتها إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.