Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75721 بتاريخ 20/12/2024 : تقدير القاضي الشغلي للخطأ الفادح الموجب للطرد
Principe juridique
- - يرجع للقاضي الشغلي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله سلطة الموازنة بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض.
- - يعتبر الخطأ الفادح من الأسباب الحقيقية والجدية التي تبرر الطرد، ويستلزم توفر شرطين أساسيين: أن يكون الخطأ حقيقياً وثابتاً، وأن يكتسي درجة هامة من الخطورة تمنع مواصلة العلاقة الشغلية.
- - تختص محكمة الموضوع بتقدير وقائع الدعوى والبت في قطع العلاقة الشغلية دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، شريطة أن يكون تعليلها سليماً ومؤسساً على ما له أصل ثابت في الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.