Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75774 بتاريخ 27/12/2024 : سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعمال بمرور عام من الزمن يبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية وليس من تاريخ استحقاق الأجور والمنح.
- وجوب تكليف ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفاً في الدعوى لا ينطبق على المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.
- وحدة القرار في المجموعات الاقتصادية تخول للشركة الأم ممارسة تأثير كبير على إدارة وسياسة الشركات التابعة، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية وانتقال العاملين بين الشركات داخل المجموعة دون انقطاع للعلاقة الشغلية الأصلية.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.