Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79154 بتاريخ 14/02/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في تقدير وقائع الطرد التعسفي

J P 79154/202514 février 2025

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع أن تستخلص الوقائع الصحيحة للدعوى من خلال مناقشة دفوعات الأطراف والتحقق من حججهم، وأن تبين ما رجح لديها من أدلة، وإلا كان حكمها معيباً بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
  2. يجب على محكمة الموضوع أن تبحث في جميع المؤيدات والدفوع الجوهرية المقدمة، خاصة فيما يتعلق بتقدير وقائع إنهاء عقد الشغل وثبوت الطرد التعسفي، وأن تجيب عنها، وإلا كان قضاؤها فاقداً للتسبيب الواقعي الصحيح.
  3. يجب على محكمة الموضوع أن تستفرغ جهدها في تفحص مؤيدات الدفاع ومناقشة مضمونها وإجراء ما يلزم من أعمال استقرائية، خاصة في مسائل الأجور والمستحقات الشغلية، بالتحقق من صحتها وعرضها على الطرف الآخر، وإلا أورث حكمها ضعفاً في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.