Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78065 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تعليل الأحكام تعليلا صحيحا وعدم تحريف الوقائع الثابتة بالملف
Principe juridique
- - من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون مع استعراض كل الدفوعات الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا يتوافق والسند المادي والقانوني السليم.
- - بيان دفوع الأطراف وخاصة ما كان له الأثر على وجه الفصل في النزاع هو من المسائل الجوهرية في تلخيص مقالات الخصوم، فمتى اتضح مجال الطعن اتضحت معه سبل الرد عليه من المحكمة.
- - يكون من مطلق تقدير محكمة الموضوع اتخاذ الوسائل اللازمة من بحث وتقصي والتي منها الاستجابة لطلبات الأطراف في إجراء التحريرات وسماع ما لديهم من بينة، شريطة أن يكون استجابتها لطلب الأطراف من عدمه معللا تعليلا مستساغا وبما له سند ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.