Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75700 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية وغرامات الطرد
Principe juridique
- - يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره تحقق عنصرين: استمرار علاقة العمل بين الطرفين حين القيام بالدعوى، وقيام أحد الطرفين بمراحل التفاوض على معنى القانون.
- - إذا تأسس النزاع على طلب مستحقات مهنية وغرامات الطرد بعد انقطاع علاقة العمل، فإن شرط المصلحة الجماعية ينتفي ويخرج النزاع عن صبغته الجماعية ليتحول إلى نزاع فردي يختص به قاضي الشغل.
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وعند إيقاف المؤجرة لنشاطها قبل تقديم مطلب الطرد تتحمل مسؤولية قطع العلاقة الشغلية تعسفيا.
Textes appliqués
- الفصل 376 وما بعده من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 174 فقرة ه من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-9 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.