Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75698 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية وغرامات الطرد

J P 75698/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن النزاع الجماعي يقوم على ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن ركن التفاوض يفترض استمرار علاقة العمل وقت القيام بالدعوى، فإذا انقطعت العلاقة الشغلية واقتصرت المطالبة على المستحقات المهنية وغرامات الطرد، فإن النزاع يفقد صبغته الجماعية ويصبح نزاعا فرديا.
  2. وحيث يستفاد أن الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يعتبر تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وذلك طبقا لأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل، ولا يلزم محكمة الموضوع البحث في الشروط الموضوعية للإحالة على البطالة الفنية إذا ثبت إخلال المؤجرة بالشرط الشكلي وإيقافها للنشاط قبل تقديم المطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.