Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75699 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية
Principe juridique
- - يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى وأن يكون الطرفان قد بادرا بمراحل التفاوض، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
- - إذا تأسس النزاع الشغلي على طلب مستحقات مهنية وغرامات طرد بعد انقطاع علاقة العمل، فإن شرط المصلحة الجماعية ينتفي ويخرج النزاع عن صبغته الجماعية ليتحول إلى نزاع فردي يختص به قاضي الشغل.
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وذلك حتى مع توفر الشروط الموضوعية للإحالة على البطالة الفنية، ويكون التركيز على الخلل الإجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.