Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75699 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية

J P 75699/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. - يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى وأن يكون الطرفان قد بادرا بمراحل التفاوض، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
  2. - إذا تأسس النزاع الشغلي على طلب مستحقات مهنية وغرامات طرد بعد انقطاع علاقة العمل، فإن شرط المصلحة الجماعية ينتفي ويخرج النزاع عن صبغته الجماعية ليتحول إلى نزاع فردي يختص به قاضي الشغل.
  3. - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وذلك حتى مع توفر الشروط الموضوعية للإحالة على البطالة الفنية، ويكون التركيز على الخلل الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.