Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75325 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ بسلامة الطعن، بل هو من المصالح الشخصية للخصم الذي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنه.
- تتمتع إجراءات التقاضي في المادة الشغلية بمرونة وتبسيط يخوّلان للقاضي الشغلي حرية أوسع في تسيير الدعوى لضمان إيصال الحقوق، دون أن يشكل ذلك خروجاً عن مبدأ حياد القاضي.
- يُشترط لقيام النزاع الجماعي توافر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وينتفي الركن الأخير بانقطاع علاقة العمل بين الطرفين، لانتفاء صفة العامل المفاوض على المصلحة الجماعية.
Textes appliqués
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.