Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75214 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر نص الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بالمصلحة الشخصية للخصم وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
- تتميز إجراءات التقاضي في المادة الشغلية بالتبسيط، مما يمنح القاضي الشغلي حرية أوسع في تسيير الدعوى لضمان إيصال الحقوق دون أن يشكل ذلك خروجاً عن مبدأ الحياد.
- يخرج النزاع عن الصبغة الجماعية ليفقد صفة النزاع الفردي إذا انقطعت العلاقة الشغلية بين الطرفين، حتى مع تعدد المطالبين، لأن ركن التفاوض يفترض استمرارية عقد العمل.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 385 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.