Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73206 بتاريخ 15/11/2024 : عدم انطباق الفصل 102 من م م م ت على المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية

J P 73206/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. - لا يطبق الفصل 102 من م م م ت المتعلق بتعيين ثلاثة خبراء إلا إذا كانت الدولة أو الهيئات العمومية طرفاً في الدعوى.
  2. - لا تعد المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى أحكام الفصل 102 من م م م ت.
  3. - لا يلزم قضاء الأصل بالرد على جميع الدفوعات إذا تبين له عدم وجاهتها، ولا يشكل تجاوزه عن دفع ما عدم وجاهته ضعفاً في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.