Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73206 بتاريخ 15/11/2024 : عدم انطباق الفصل 102 من م م م ت على المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- - لا يطبق الفصل 102 من م م م ت المتعلق بتعيين ثلاثة خبراء إلا إذا كانت الدولة أو الهيئات العمومية طرفاً في الدعوى.
- - لا تعد المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى أحكام الفصل 102 من م م م ت.
- - لا يلزم قضاء الأصل بالرد على جميع الدفوعات إذا تبين له عدم وجاهتها، ولا يشكل تجاوزه عن دفع ما عدم وجاهته ضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.