Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73202 بتاريخ 15/11/2024 : عدم سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعمال بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا يسري هذا الأجل قبل انقطاع العلاقة.
- - المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من الهيئات العمومية التي يوجب الفصل 102 م م م ت فيها تكليف ثلاثة خبراء.
- - وحدة القرار داخل مجمع الشركات وتبعية الشركات الفرعية للشركة الأم في السياسة الاستراتيجية والإدارة، بما في ذلك انتقال العامل بينها، لا تنقطع بموجبه العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- الفصل 471 مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 472 مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 461 مجلة الشركات autres décisions
- القانون عدد 117 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.