Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75221 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لعدم مساسه بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ النظام العام، بل يتعلق بمصلحة شخصية للخصم يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنه.
- تتمتع إجراءات التقاضي في المادة الشغلية بصبغة تبسيطية تمنح القاضي الشغلي سلطة أوسع في تسيير الدعوى لضمان إيصال الحقوق، ولا يعدّ تدخله لطلب تحرير الطلبات المالية أو إعادة القضية للطور الصلحي خروجاً عن مبدأ الحياد.
- يقتضي النزاع الجماعي في المادة الشغلية توافر ركنين متلازمين: المصلحة الجماعية والتفاوض، وينتفي الركن الثاني بمجرد انقطاع علاقة العمل، لانتفاء صفة العامل المفاوض على المصلحة الجماعية وتحلّ محلها صفة المدعي بحق فردي.
- يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية إعلام تفقدية الشغل مسبقاً والحصول على رأي اللجنة المختصة قبل إيقاف النشاط، وإلاّ يصطبغ الطرد بالتعسف تطبيقاً لأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصول 222 و 232 م ش autres décisions
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 213 م ش autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 207 م ش autres décisions
- الفصل 376 م ش autres décisions
- الفصل 385 م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 174 م ش autres décisions
- الفصل 21 م ش autres décisions
- الفصل 21-12 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.