Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75218 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب بيان منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف
Principe juridique
- عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنها.
- تتميز إجراءات التقاضي في المادة الشغلية بالتبسيط، مما يمنح القاضي الشغلي صلاحية واسعة في تسيير الدعوى لضمان إيصال الحقوق دون أن يشكل ذلك خروجاً عن مبدأ الحياد.
- يقتضي النزاع الجماعي في المادة الشغلية توافر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وينتفي الركن الأخير بانقطاع علاقة العمل بين الطرفين وقت رفع الدعوى، لتحل محلها صفة المدعي بحق فردي.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.