Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73742 بتاريخ 15/11/2024 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 73742/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعمال بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل عملاً بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
  2. العبرة في نزاعات الشغل الجماعية باتحاد الحق والمصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء، إذا كان كل منهم يطالب بحق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه.
  3. اختصاص قاضي الشغل بالنظر في إعادة التكييف القانوني للعلاقة الشغلية والتصنيف بناءً على النصوص القانونية للشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.