Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72080 بتاريخ 28/03/2025 : قصور التسبيب في استبعاد أدلة الإثبات وعدم استفراغ الجهد في البحث عن الحقيقة
Principe juridique
- - وجوب أن يشتمل تعليل الأحكام على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة ودون أي تحريف للوقائع.
- - وجوب أن تنتهج محكمة الموضوع التسبيب وفق ضوابط محددة قوامها أن تكون الأسباب دالة على اطلاع القاضي على وقائع القضية وجميع مستنداتها وأن تدل على أن القاضي قد علم يقيناً بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع.
- - وجوب أن يكشف التسبيب عن أن القاضي قد استخلص الوقائع استخلاصاً سليماً صحيحاً ببيان ما رجح لديه من الحجة التي دلّلت على هذه الوقائع.
- - وجوب أن تتولى محكمة الموضوع استفراغ جهدها في البحث عن الحقيقة والتحري في المسائل المثارة من خلال التحرير على الخصوم ومعارضتهم بالوقائع الثابتة في الملف، خاصة عند وجود أدلة رسمية.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.