Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73746 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 73746/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. - يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
  2. - لا يتحقق وصف النزاع الجماعي بمجرد تعدد الأجراء المطالبين بحقوق مالية فردية، بل العبرة باتحاد الحق والمصلحة المشتركة بينهم.
  3. - يظل الاختصاص بنظر النزاعات المتعلقة بتكييف العلاقة الشغلية وإعادة تصنيف العامل من صميم اختصاص قاضي الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.