Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73746 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- - يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
- - لا يتحقق وصف النزاع الجماعي بمجرد تعدد الأجراء المطالبين بحقوق مالية فردية، بل العبرة باتحاد الحق والمصلحة المشتركة بينهم.
- - يظل الاختصاص بنظر النزاعات المتعلقة بتكييف العلاقة الشغلية وإعادة تصنيف العامل من صميم اختصاص قاضي الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.