Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73040 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب إثبات المؤجر للتخلي التلقائي للعامل عن العمل وفق الآليات القانونية
Principe juridique
- تحدد قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية بموجب الفصل 214 من مجلة الشغل، وهي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام الاجتماعي ولا يجوز مخالفتها بالاتفاق التعاقدي.
- يخضع إثبات النزاع الشغلي لمبدأ حرية الإثبات، حيث يرجع للقاضي الشغلي سلطة الاستقصاء والاستدلال للتوصل إلى الحقيقة وتكوين اقتناعه من أي دليل يقدم إليه، دون التقيد بوسائل الإثبات المقررة في النزاع المدني.
- يثبت التخلي التلقائي للعامل عن عمله بتقديم استقالة كتابية تعكس إرادته الصريحة، أو بمبادرة المؤجر في دعوة العامل للالتحاق بالعمل وتبرير غيابه دون جدوى، وفي حال عدم توفر هذين الأمرين، فإن قطع العلاقة الشغلية يعد طرداً تعسفياً.
Textes appliqués
- الفصل 214 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.