Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71421 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني الصحيح للشركة

J P 71421/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني الصحيح للمقصود بالتبليغ، وهو للمؤسسة المحل الذي يضم إدارتها الفعلية وقت التبليغ، وخلاف ذلك يبطل الإجراء.
  2. - يقع على محكمة الموضوع واجب التحقق من توفر شروط التبليغ القانوني وفحص ما تضمنته إجراءات البريد من تنصيصات قبل القطع بصحته، وإلا كان قضاؤها معيبا.
  3. - إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع الخصم المدعم بحجة رسمية حول مخالفة إجراءات التبليغ يشكل هضما لحق الدفاع وضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.