Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71421 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني الصحيح للشركة
Principe juridique
- - وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني الصحيح للمقصود بالتبليغ، وهو للمؤسسة المحل الذي يضم إدارتها الفعلية وقت التبليغ، وخلاف ذلك يبطل الإجراء.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب التحقق من توفر شروط التبليغ القانوني وفحص ما تضمنته إجراءات البريد من تنصيصات قبل القطع بصحته، وإلا كان قضاؤها معيبا.
- - إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع الخصم المدعم بحجة رسمية حول مخالفة إجراءات التبليغ يشكل هضما لحق الدفاع وضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.