الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 18/10/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/03/2024 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي ***** نائبها الأستاذ ***** المحامي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69187 بتاريخ 18/10/2024 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز للطاعن إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد، مما يحول دون تناولها بالنقاش والرد.
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في تبني أعمال الخبرة والاستناد إليها إذا كانت مؤسسة وسليمة من الناحيتين الفنية والعلمية، ويكون حكمها معللاً تعليلاً سليماً واقعاً وقانوناً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.