Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69187 بتاريخ 18/10/2024 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 69187/202418 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا يجوز للطاعن إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد، مما يحول دون تناولها بالنقاش والرد.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في تبني أعمال الخبرة والاستناد إليها إذا كانت مؤسسة وسليمة من الناحيتين الفنية والعلمية، ويكون حكمها معللاً تعليلاً سليماً واقعاً وقانوناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.