Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69712 بتاريخ 18/10/2024 : عدم جواز إجراء مقاصة بين الأجور والمنح المخولة قانونا

J P 69712/202418 octobre 2024

Principe juridique

  1. - لا يجوز إجراء مقاصة بين النقص المسجل في الأجور والمنح المستحقة قانوناً وبين ما تحصل عليه الأجير من مبالغ أرفع مما يستحقه في فترات أخرى، إذ أن الاتفاق الضمني على أجرة أعلى من الأجر القانوني يكون ملزماً للمؤجر إذا كان أنفع للأجير.
  2. - يشترط في الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وفقاً لأحكام الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت، وإلا كان الطعن فاقداً للسند القانوني.
  3. - لا يجوز التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد أثيرت أمام محكمة القرار المنتقد، إذ أن مهمة هذه المحكمة هي مراقبة مدى تناول المحكمة المطعون في قرارها لتلك الدفوع والرد عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.