Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65161 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المستوفية للشروط الشكلية

J P 65161/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشروط الشكلية، بما في ذلك ختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها لأصلها، خلال الأجل القانوني للطعن بالتعقيب.
  2. - سقوط الطعن بالتعقيب جزاء إلزامي يهم النظام العام يترتب على الإخلال بتقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.