Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65161 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المستوفية للشروط الشكلية
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشروط الشكلية، بما في ذلك ختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها لأصلها، خلال الأجل القانوني للطعن بالتعقيب.
- - سقوط الطعن بالتعقيب جزاء إلزامي يهم النظام العام يترتب على الإخلال بتقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.