Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65209 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكل
Principe juridique
- حيث أن تقديم نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشكل خلال الأجل المحدد في الفصل 185 م م م ت هو شرط لصحة الطعن بالتعقيب.
- وحيث يستفاد أن سقوط الطعن لعدم استيفاء الشكل هو جزاء يهم النظام العام، وأن التمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.