Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65209 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكل

J P 65209/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن تقديم نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشكل خلال الأجل المحدد في الفصل 185 م م م ت هو شرط لصحة الطعن بالتعقيب.
  2. وحيث يستفاد أن سقوط الطعن لعدم استيفاء الشكل هو جزاء يهم النظام العام، وأن التمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.