Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65202 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشكليات

J P 65202/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات القانونية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - المقصود بنسخة الحكم المطعون فيه الواجب الإدلاء بها هي النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ والمشهود بمطابقتها لأصلها بختمه وإمضائه على جميع صفحاتها.
  3. - ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.