Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65202 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشكليات
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات القانونية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - المقصود بنسخة الحكم المطعون فيه الواجب الإدلاء بها هي النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ والمشهود بمطابقتها لأصلها بختمه وإمضائه على جميع صفحاتها.
- - ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.