Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69820 بتاريخ 10/01/2025 : وجوب تقديم مستندات الاستئناف في مادة الشغل ورقابة المحكمة على الشكليات

J P 69820/202510 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقديم مستندات الاستئناف في مادة الشغل إجراء وجوبي تطبيقا لأحكام الفصلين 232 من مجلة الشغل و 134 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية، ويرتب القانون على عدم مراعاته البطلان طبقا لأحكام الفصل 14 من م م م ت لكونه إجراءا أساسيا يهم النظام العام.
  2. محكمة الاستئناف المتعهدة بالدعوى تباشر بالضرورة رقابتها على شكليات الدعوى وسلامة نهجها قبل نظرها في الأصل، لكون القاعدة الإجرائية الشكلية قاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.