Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65217 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة حكم مطابقة للأصل

J P 65217/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن تقديم نسخة الحكم المطعون فيه المشفوعة بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها شرط جوهري لاستكمال إجراءات الطعن بالتعقيب عملاً بأحكام الفصل 185 م م م ت.
  2. وحيث أن تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت خلال الأجل المحدد يترتب عليه سقوط الطعن.
  3. وحيث أن سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، وأن التمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.