Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65217 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة حكم مطابقة للأصل
Principe juridique
- حيث أن تقديم نسخة الحكم المطعون فيه المشفوعة بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها شرط جوهري لاستكمال إجراءات الطعن بالتعقيب عملاً بأحكام الفصل 185 م م م ت.
- وحيث أن تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت خلال الأجل المحدد يترتب عليه سقوط الطعن.
- وحيث أن سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، وأن التمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.