Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65218 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مشهود بمطابقتها للأصل بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
- يعتبر سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.