Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65218 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه

J P 65218/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مشهود بمطابقتها للأصل بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
  2. يعتبر سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.