Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66555 بتاريخ 10/01/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في جدية سبب الطرد قبل النظر في سلامة إجراءاته
Principe juridique
- - وجوب بحث محكمة الموضوع بصفة مبدئية في مدى جدية وحقيقة السبب المبرر للطرد قبل النظر في مدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به.
- - أن الطرد التعسفي هو الواقع دون وجود سبب جدي وحقيقي يبرره، أما الطرد الواقع لوجود سبب حقيقي وجدي ولكن دون احترام الإجراءات فينزل منزلة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.