Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66555 بتاريخ 10/01/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في جدية سبب الطرد قبل النظر في سلامة إجراءاته

J P 66555/202510 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بحث محكمة الموضوع بصفة مبدئية في مدى جدية وحقيقة السبب المبرر للطرد قبل النظر في مدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به.
  2. - أن الطرد التعسفي هو الواقع دون وجود سبب جدي وحقيقي يبرره، أما الطرد الواقع لوجود سبب حقيقي وجدي ولكن دون احترام الإجراءات فينزل منزلة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.