Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76047 بتاريخ 24/06/2025 : عدم تقيد القاضي المدني في حوادث المرور بما انتهى إليه القضاء الجزائي
Principe juridique
- - إن تقدير المسؤولية في حوادث المرور لا ينظر فيه إلى المخالفات الجزائية التي ارتكبها السائق وإنما هي مسؤولية موضوعية مناطها الضرر ومساهمة الوسيلة في حصوله.
- - لا تأثير لما ينتهي إليه القضاء الجزائي طالما أن القاضي المدني ملزم في قضائه بالرجوع لجدول تحديد المسؤوليات وتطبيق الحالة الملائمة على النزاع الماثل أمامه دون تقيد بما كان السائق قد ارتكبه من مخالفات يؤاخذ عليها القانون الجزائي.
- - إن القيام بالدعوى من قبل سائقين يوجب تحديد المسؤولية وفقا للفصل 123 م ت حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث والتي يقع تحديدها وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
- الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.