Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69781 بتاريخ 18/10/2024 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

J P 69781/202418 octobre 2024

Principe juridique

  1. سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال بمرور عام من الزمن ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  2. إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على اطلاقها، وعليه فإن الفصل 147 من مجلة الشغل الذي شمل جميع الدعاوى الشغلية دون تخصيص يطبق على جميع المستحقات بما فيها المنح والأجور.
  3. لا يسري أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية إلا بداية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، فإذا ثبت عدم انقطاعها انتفى موضوع تطبيق الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.