Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69781 بتاريخ 18/10/2024 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال بمرور عام من الزمن ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على اطلاقها، وعليه فإن الفصل 147 من مجلة الشغل الذي شمل جميع الدعاوى الشغلية دون تخصيص يطبق على جميع المستحقات بما فيها المنح والأجور.
- لا يسري أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية إلا بداية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، فإذا ثبت عدم انقطاعها انتفى موضوع تطبيق الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.