Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65168 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المستوفية للشروط الشكلية
Principe juridique
- يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشروط الشكلية، بما في ذلك ختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها للأصل، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يترتب على الإخلال بتقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل المحدد جزاء سقوط الطعن، وهو جزاء يمس النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من نفس المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.