Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84670 بتاريخ 06/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل محكمة الموضوع لنتائج الخبرة

J P 84670/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا تراقب محكمة التعقيب فهم محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها طالما كان رأيها معللاً تعليلاً كافياً مأخوذاً من الأوراق الثابتة بالملف والمؤدية حتماً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. - لا يجوز الاستناد إلى نتيجة خبرة تعلقت بمحل آخر للطعن في وجاهة ما انتهى إليه الخبير المنتدب في محل النزاع، إذ تختلف القيمة الكرائية للمحلات باختلاف المعطيات الخاصة بكل محل حتى في صورة وجود المحلين في نفس المنطقة.
  3. - لا يوهن الحكم المطعون فيه اعتماد الخبير في تقدير القيمة الكرائية على محلات تنظير تختلف من حيث المساحة مع محل النزاع، إذا ثبت أن المحكمة تناولت هذا الدفع وردته بعد أن تأكدت من أن الخبير المنتدب فعل قاعدة الاحتساب الثلاثية في تقدير القيمة الكرائية العادلة استناداً إلى وجود فارق في المساحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.