Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68007 بتاريخ 10/01/2025 : تقدير خطأ الأجير الفادح المبرر للطرد من سلطة محكمة الموضوع

J P 68007/202510 janvier 2025

Principe juridique

  1. يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، وله سلطة الموازنة بين الأدلة واتخاذ ما يراه لازما من بحث وتقصي.
  2. يعتبر الخطأ الفادح من الأسباب الحقيقية والجدية التي تبرر الطرد، ويستلزم توفر شرطين أساسيين: أن يكون الخطأ حقيقيا وثابتا، وأن يكتسي درجة هامة من الخطورة بما من شأنه أن يلحق ضررا بالطرف المقابل ويستحيل معه مواصلة العلاقة الشغلية.
  3. للحكم الصادر من محكمة جزائية بترك سبيل متهم حجية على القضاء المدني في حالة الأحكام بالإدانة فقط، ويسترجع القاضي المدني سلطته التقديرية في غير تلك الصورة لتقدير الخطأ المهني والعقوبة التأديبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.