Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90195 بتاريخ 19/05/2026 : رفض الطعن التعقيبي لعموميته وعدم بيان المآخذ المحددة قانونا
Principe juridique
- - ولاية محكمة التعقيب عند بسط رقابتها على أحكام محاكم الأصل محددة قانونا بثبوت إنطواء الحكم المطعون فيه على مآخذ محصورة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
- - يشترط في الطعن التعقيبي أن تكون مستنداته مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وموضحة لعناصر الإدانة التي أهملتها محكمة الموضوع حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط ولايتها في حدود المطاعن المثارة.
- - لا يجوز لمحكمة التعقيب مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها ما دامت قد عللت حكمها وفقا لما تضمنته أوراق القضية، إذ يعد ذلك جدلا موضوعيا يخضع لمحض اجتهاد قضاة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.