Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73402 بتاريخ 30/05/2025 : سقوط الطعن لعدم بيان أسبابه ضمن الحالات الحصرية للطعن بالتعقيب

J P 73402/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. - يشترط لقبول الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وأسبابه وتنزيله ضمن حالة أو أكثر من حالات الطعن الوارد ذكرها حصرا صلب الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، على معنى أحكام الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. - لا يجوز إثارة المنازعات الموضوعية والواقعية أمام محكمة التعقيب طالما أحسنت محكمة الموضوع تطبيق الإجراءات القانونية وعللت قرارها تعليلا سليما ومستساغا مستمدا مما له أصل بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.