Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81953 بتاريخ 03/12/2025 : تقدير محكمة الموضوع للضرر الموجب للطلاق

J P 81953/20253 décembre 2025

Principe juridique

  1. - تقدير الضرر الموجب للطلاق من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة القانون ما دام حكمها معللاً من الوجهتين الواقعية والقانونية.
  2. - الضرر الموجب للطلاق هو الضرر الثابت والمُحقّق الذي يجعل استمرار العلاقة الزوجية أمراً مستحيلاً.
  3. - ثبوت الضرر الموجب للطلاق لا يستلزم إثبات خطأ منسوب إلى الزوج، بل يكفي ثبوت الضرر المحقّق اللاحق بالزوجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.