Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81953 بتاريخ 03/12/2025 : تقدير محكمة الموضوع للضرر الموجب للطلاق
Principe juridique
- - تقدير الضرر الموجب للطلاق من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة القانون ما دام حكمها معللاً من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- - الضرر الموجب للطلاق هو الضرر الثابت والمُحقّق الذي يجعل استمرار العلاقة الزوجية أمراً مستحيلاً.
- - ثبوت الضرر الموجب للطلاق لا يستلزم إثبات خطأ منسوب إلى الزوج، بل يكفي ثبوت الضرر المحقّق اللاحق بالزوجة.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 23 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.