Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75308 بتاريخ 30/05/2025 : وجوب تعليل الأحكام تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية
Principe juridique
- - من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون مع استعراض كل الدفوعات الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا يتوافق والسند المادي والقانوني السليم.
- - يجب على القاضي حتى يقبل القيام بالدعوى أن يتحقق من أن المدعي تتوفر فيه الصفة التي تخوّل له القيام وأن المدعى عليه أيضا له صفة في رفع الدعوى ضده، فشرط الصفة يجب أن يتوفر في الطالب والمطلوب أي أن تقام الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.
- - إن التفات المحكمة عن مناقشة حجج أحد الخصوم وتحديد الموقف منها يجعل من القرار المنتقد متسماً بهضم واضح لحقوق الدفاع موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.