Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72348 بتاريخ 23/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع لجسامة الخطأ الفادح الموجب للطرد
Principe juridique
- - تقدير وقائع القضية وجسامة الخطأ الفادح المبرر للطرد من إطلاقات محكمة الموضوع، شريطة استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
- - تحميل عبء الإثبات على طرفي النزاع على حد سواء في دعوى الطرد، مع تخويل القاضي الشغلي سلطة الموازنة بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض واتخاذ ما يراه لازماً من إجراءات تحقيق للوصول إلى حقائق الأمور.
- - اشتراط توفر الخطأ الفادح المبرر للطرد على شرطين أساسيين: أن يكون الخطأ حقيقياً وثابتاً، وأن يكتسي درجة هامة من الخطورة تلحق ضرراً بالمؤسسة وتستحيل معها مواصلة العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.