Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89609 بتاريخ 19/05/2024 : بطلان الحكم لانعدام إمضاء قضاة الهيئة المصدرة له دون التنصيص على سبب التعذر
Principe juridique
- - وجوب إثارة محكمة التعقيب للمطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم تثرها النيابة العمومية، لكونها محكمة رقابة على سلامة الإجراءات ومراعاة النصوص القانونية.
- - وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم وتمضيتها من قبل جميع قضاة الهيئة المصدرة له في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدوره، مع التنصيص على سبب تعذر إمضاء أحدهم إن وجد، وإلا كان الحكم معيباً يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 166 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.