Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84806 بتاريخ 21/04/2026 : وجوب إثبات الصبغة الشغلية للحادث بصفة يقينية لا بالظن
Principe juridique
- - لا يكفي لإثبات الصبغة الشغلية للحادث مجرد تصريحات أطرافه، بل يجب إثبات ذلك بصفة يقينية طالما أن قوانين فواجع الشغل تهم النظام العام ولا تبنى على الظن أو التخمين بل على الجزم واليقين.
- - يشترط لتصنيف الحادث كحادث شغل أن يثبت أنه قد حصل للعون أثناء قطعه المسافة ذهابا وإيابا للقيام بتنقل لضرورة العمل أو للالتحاق بمركز العمل أو العودة إلى مقر السكنى، شرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
- - العبرة في إثبات الصبغة الشغلية للحادث هي مكان وقوع الحادث وزمانه، ويجب أن يكون ذلك مرتبطا بالعمل بعلاقة سببية مباشرة بحيث يمكن اعتبار الإصابة قد حصلت بسبب القيام بالعمل أو بمناسبته.
- - يعد المطعن مفتقدا للسند القانوني إذا لم يتم تحديد النص القانوني الذي خالفته محكمة القرار المطعون فيه، مما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على الحكم بخصوصه.
Textes appliqués
- الفصل الثاني من القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19/12/2013 autres décisions
- الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.