Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86401 بتاريخ 21/04/2026 : عدم رقابة محكمة القانون على تقدير محكمة الموضوع للوقائع و تطبيقها للنصوص
Principe juridique
- تقدير الوقائع و تطبيق النصوص القانونية عليها من اختصاص محكمة الموضوع المطلق و لا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون طالما كان قضاؤها مؤسسا على عناصر مستمدة من أوراق القضية.
- تقييم مسؤولية الحادث و تحديد الخطأ هي مسألة واقعية يختص بها قضاة الموضوع وحدهم.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.