Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82484 بتاريخ 09/06/2026 : رفض الطعن لعدم جدية المطعن و خضوع الاجتهاد لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- - لا تنقض محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع طالما أن الحكم المنتقد قد علل قراره وفقا لما تضمنته أوراق القضية.
- - يعد الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها جدلا موضوعيا يخضع لمحض اجتهاد قضاة الأصل.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.