Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83829 بتاريخ 05/05/2026 : رفض الطعن لعدم بيان النصوص القانونية المخالفة
Principe juridique
- حيث أن ولاية محكمة التعقيب عند بسط رقابتها على أحكام محاكم الأصل حددت قانونا بثبوت إنطواء الحكم المطعون فيه على مآخذ محصورة صورة وعددا تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
- وحيث أن الطعن العام الذي لم يبين النصوص القانونية المخالفة بصفة دقيقة يجعل المطعن المثار مفتقدا للسند القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.