Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83589 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب التحقق من توفر شروط تأجيل التنفيذ قبل منحه

J P 83589/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. إن سلطة القاضي الجزائي التقديرية في تفريد العقوبة يجب أن تمارس في حدود المقتضيات القانونية المنظمة لظروف التخفيف دون خرق لها.
  2. يشترط لتمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب السجني عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، وهذا شرط مانع يوجب على المحكمة التحقق منه.
  3. يجب على المحكمة قبل تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب بالسجن أن تتحقق من توفر شروطه القانونية وأن تعقل حكمها بالكيفية اللازمة، وخاصة من خلال استعراض بطاقة السوابق العدلية للمتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.