Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82281 بتاريخ 05/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل و تحريف الوقائع
Principe juridique
- - حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتيجة منها مشروطة بالتعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف والمؤسس على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.
- - ضعف التعليل المقترن بتحريف الوقائع يعد سببا لنقض الحكم.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.